ابن عبد البر

358

التمهيد

إسحاق عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال سئل عثمان بن عفان عن متعة الحج فقال كانت لنا ليست لكم وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ويعلى بن عبيد عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن ابن ذر قال إنما كانت المتعة بالحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة وقال أبو معاوية يعني أن يجعل الحج عمرة وقال إسماعيل حدثنا حجاج حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال أخبرني المرقع ( 1 ) عن أبي ذر قال ما كانت لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخها بعمرة وعلى هذا جماعة فقهاء الحجاز ( 2 ) والعراق والشام كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأصحابهم وأكثر علماء التابعين وجمهور فقهاء المسلمين إلا شيء يروى عن ابن عباس وعن الحسن البصري وبه قال أحمد بن حنبل قال ( 3 ) أحمد بن حنبل لا أرد تلك الآثار المتواترة الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فسخ الحج في العمرة بحديث الحارث بن بلال عن أبيه وبقول أبي ذر قال ولم يجمعوا على ما قال أبو ذر ولو أجمعوا كان حجة وقد خالف ابن عباس أبا ذر ولم يجعله خصوصا وذكر عن يحيى القطان عن الأجلح ( 1 ) عن عبد الله بن أبي